ابن الصوفي النسابة
540
المجدي في أنساب الطالبيين
من الكافي ، ج 4 ص 83 إلى ص 87 - التهذيب حديث 895 - الفقيه 2 / 46 . وراجع ما نقل الفاضل الورع علي أكبر الغفاري دامت توفيقاته في الحاشية من مرآة العقول . وفي « السرائر » . . . وأمّا الذي لا يجوز صومه بحال : فيوم الفطر ، ويوم الأضحى ، وصوم الوصال وهو أن يصوم يومين من غير أن يفطر بينهما ليلا ، وفسّره شيخنا أبو جعفر في نهايته بغير هذا ، فقال : هو أن يجعل عشاءه سحوره ، والأوّل هو الأظهر والأصح ، وإليه ذهب في « اقتصاده » ( السرائر لابن إدريس ره 97 ) . وأمّا العلّامة قدّس اللّه رمسه ، فإنّه يقول في « المختلف » بعد نقل هذا القول من محمّد بن إدريس : ليت شعري من قال بذلك ؟ ( أي أنّه الأظهر والأصحّ ) فإنّ أكثر كتب علمائنا خالية عنه ، بل نصّوا على تحريم صوم الوصال ، ولم يذكروا ما هو ، كأبي الصلاح ، وسلّار ، والسيّد المرتضى ، وعلي بن بابويه ، والصدوق محمّد بن بابويه . وروي عن الصادق عليه السّلام ، قال : الوصال الذي نهي عنه هو أن يجعل عشاءه سحوره ( المختلف ص 67 / 68 ) . وفي الشرايع يقول المحقّق ره في المحظور من الصيام : . . . وصوم الوصال ، وهو أن ينوي صوم يوم وليلة إلى السحر ، وقيل : هو أن يصوم يومين مع ليلة بينهما . ( شرايع الاسلام ج 1 ص 209 ) . ولعلّ أجمع ما في الباب ما أفاده « النراقي » رحمه اللّه في « المستند » فإنّه يقول : « صوم الوصال حرام بلا خلاف ؛ للمستفيضة من الأخبار ، كروايتي الزهري والرضوي ، ووصيّة النبي صلّى اللّه عليه وآله ، وصحيحة منصور ، وإنّما الخلاف في